السيد محمد صادق الروحاني

414

منهاج الفقاهة

مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدها لمدلول العقد الذي يتلفظان به { 1 } واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد ، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا اشكال فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ ، كما في الغالط أو إلى المعنى لا معنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد ما لوله بالانشاء كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الأخبار كما في { 2 } في الهازل أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الاخبار أو الاستفهام أو انشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا فلا يقع البيع لعدم القصد إليه ، ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة